(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢١٥ و ٢٦٥ أما إن استعمل المالك سلاحا لمنعه من حقه فالظاهر أن للمضطر مقابلته حينئذ بالسلاح للدفاع عن نفسه (اللجنة) . (٢) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ١ / ٣٢٣. (٣) أي ولم يجد سواه ولو ميتة أيضا. (٤) حديث: " ابدأ بنفسك. . . . " أخرجه مسلم (٢ / ٦٩٣ - ط الحلبي) والنسائي (٥ / ٧٠ - ط المكتبة التجارية) .