الطَّحَاوِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. (١)
وَالثَّانِي: أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الأَْرْضِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْكَرْخِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. (٢)
وَجِلْسَةُ الإِْقْعَاءِ غَيْرُ التَّوَرُّكِ وَالاِفْتِرَاشِ، فَالاِفْتِرَاشُ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى كَعْبِ يُسْرَاهُ بِحَيْثُ يَلِي ظَهْرُهَا الأَْرْضَ وَيَنْصِبَ يُمْنَاهُ، (٣) وَيُخْرِجَهَا مِنْ تَحْتِهِ، وَيَجْعَل بُطُونَ أَصَابِعِهَا عَلَى الأَْرْضِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا لِتَكُونَ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ. (٤)
وَالتَّوَرُّكُ إِفْضَاءُ أَلْيَةِ وَوَرِكِ وَسَاقِ الرِّجْل الْيُسْرَى لِلأَْرْضِ، وَنَصْبُ الرِّجْل الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَبَاطِنِ إِبْهَامِ الْيُمْنَى لِلأَْرْضِ، فَتَصِيرُ رِجْلاَهُ مَعًا مِنَ الْجَانِبِ الأَْيْمَنِ (٥) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - الإِْقْعَاءُ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل مَكْرُوهٌ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، (٦) لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الإِْقْعَاءِ فِي الصَّلاَةِ. (٧) وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الإِْقْعَاءُ بِهَذِهِ
(١) شرح الروض ١ / ١٤٧، والجمل على المنهج ١ / ٣٤١، وابن عابدين ١ / ٤٣٢ ط بولاق الأولى، وجواهر الإكليل ١ / ٥٤ نشر مكة.(٢) جواهر الإكليل ١ / ٥٤، والخرشي مع حاشية العدوي ١ / ٢٩٣ نشر دار صادر، وابن عابدين ١ / ٤٣٢. وشرح الروض ١ / ١٤٧، والمغني ١ / ٥٢٤ ط الرياض.(٣) الجمل على المنهج ١ / ٣٨٣.(٤) المغني ١ / ٥٢٣.(٥) جواهر الإكليل ١ / ٥١.(٦) شرح الروض ١ / ١٤٧، وابن عابدين ١ / ٣٥٠. والمغني ١ / ٥٢٤.(٧) شرح الروض ١ / ١٤٧. وحديث " نهى عن الإقعاء في الصلاة " أخرجه الحاكم (١ / ٢٧٢ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.