ب - أَمَّا شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا - أَيِ الْفَرْعِ وَالأَْصْل - عَلَى صَاحِبِهِ فَتُقْبَل، وَهُوَ قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ، لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ مَحَل قَبُول الشَّهَادَةِ حَيْثُ لاَ عَدَاوَةَ وَإِلاَّ لَمْ تُقْبَل (١) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (شَهَادَة) .
إِذْنُ الأُْمِّ لِوَلَدِهَا فِي الْجِهَادِ:
١٣ - اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْجِهَادُ لِلْوَلَدِ فِي حَال كَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ وَالِدَيْهِ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُل الَّذِي اسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَال: نَعَمْ. قَال: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ (٢) .
تَأْدِيبُ الأُْمِّ لِوَلَدِهَا:
١٤ - يَجُوزُ لِلأَْبِ وَالأُْمِّ ضَرْبُ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ زَجْرًا لَهُمَا عَنْ سَيِّئِ الأَْخْلاَقِ وَإِصْلاَحًا لَهُمَا (٣) .
وَلِلتَّفْصِيل: انْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَعْزِير)
(١) مجمع الأنهر ٢ / ١٩٧، واللباب ٣ / ١٨٧، والشرح الصغير للدردير ٤ / ٢٤٥، والأم ٤ / ١٢٤، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٨٧، وروضة الطالبين ١١ / ٢٣٦، والمغني ٨ / ١٩١ - ١٩٢(٢) در المنتقى في شرح الملتقى بهامش مجمع الأنهر ١ / ٦٤٠، والشرح الصغير على، أقرب المسالك ٢ / ٢٧٤، ومغني المحتاج ٤ / ٢١٧ - ٢١٨ وكشف المخدرات ص ٢٠١ وحديث: " أحي والدك. . . . " أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه (فتح الباري ٦ / ١٤٠ ط السلفية، وصحيح مسلم ٤ / ١٩٧٥ ط عيسى الحلبي)(٣) مغني المحتاج ٤ / ١٩٣، وابن عابدين ٣ / ١٨٩
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.