مَحْظُورًا وَلاَ مَكْرُوهًا، لأَِنَّ الأَْصْل فِي الأَْشْيَاءِ الإِْبَاحَةُ. وَنَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي:
١٠٠ - الاِغْتِسَال بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ، وَمَاءِ الصَّابُونِ وَنَحْوِهِ (١) .
١٠١ - وَلُبْسُ الْخَاتَمِ جَائِزٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٢) أَوِ الشَّافِعِيَّةِ (٣) وَالْحَنَابِلَةِ (٤) لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ. وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٥) لِلرَّجُل الْمُحْرِمِ لُبْسُ الْخَاتَمِ، وَفِيهِ الْفِدَاءُ. وَأَمَّا الْمَرْأَةُ: فَيَجُوزُ لَهَا لُبْسُ الْمُحِيطِ لِسَائِرِ أَعْضَائِهَا، مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ عِنْدَ الثَّلاَثَةِ، وَمَا عَدَا الْوَجْهَ فَقَطْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٦) . وَشَدُّ الْهِمْيَانِ وَالْمِنْطَقَةِ جَائِزٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٧) بِإِطْلاَقٍ وَكَذَا الشَّافِعِيَّةُ (٨) . وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ (٩) وَالْحَنَابِلَةُ (١٠) إِبَاحَةَ شَدِّهِمَا بِالْحَاجَةِ لِنَفَقَتِهِ.
١٠٢ - وَالنَّظَرُ فِي الْمِرْآةِ مُبَاحٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (١١)
(١) عبر الحنفية هنا بـ " ماء الصابون " خلافا لعبارتهم في المكروهات " بالصابون. . . " كما وقع في المسلك المتقسط ص ٨٣، فأفاد أن الماء الذي ذاب فيه الصابون لا كراهة فيه.(٢) المسلك المتقسط ص ٨٣(٣) المجموع ٧ / ٢٦٠، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٤٩(٤) مطالب أولي النهى ٢ / ٣٥٣(٥) الشرح الكبير ٢ / ٥٥(٦) لما سبق من الخلاف في وجوب كشف المرأة للكفين وقول الحنفية بعدمه (ف. . .)(٧) المسلك المتقسط ص ٨٣(٨) المجموع ٧ / ٢٦٠، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٤٩(٩) الشرح الكبير، وحاشيته ٢ / ٥٨، ٥٩(١٠) مطالب أولي النهى ٢ / ٣٣٠(١١) المسلك المتقسط ص ٨٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.