ثانيًا: معرفة المنفعة كسكنى الدار، أو خدمة الآدمي.
ثالثًا: معرفة الأجرة، ومعرفة مدة الإجارة.
رابعًا: أن تكون المنفعة مباحة، كدار للسكن، فلا تصح على نفع محرم كأن يؤجر دارًا أو محلًا لبيع الخمرِ، ودورًا للبغاء، وجعل داره كنيسة، أو لبيع المحرمات والمخدرات ونحو ذلك.
خامسًا: معرفة العين المؤجرة برؤيةٍ أو صفة، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها.
سادسًا: أن يقدر على تسليمها، وأن تشتمل على المنفعة المباحة وأن تكون مملوكةً للمؤجر، أو ما دونًا له في تأجيرها.
سابعًا: أن تكون الإجارة برضا الطرفين إلا من أكره بحق.