للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم الخصم من الأجرة:

من أستأجر أجيرًا فعليه أن يعطيه حقه كاملاً، إذا أدى عمله كاملًا، ومن أستأجر عاملًا لمدة شهر مثلا، فليس له أن يخصم عليه من راتبه اليوم بيومين إذا غاب بدون عذر؛ لأن أموال الناس محترمة والتعزير بالمال لا يجوز إلا لولي الأمر، والأجير له حق يأخذه، وعليه حق يؤديه، فلا يَغرم ولا يُغرم، فإن غاب يومًا يحسم من راتبه يوم، والزيادة على ذلك أكل لأموالٍ الناس بالباطل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)[النساء: ٢٩].

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)[النساء: ٥٨].

[انتهاء عقد الإجارة]

ينتهي عقد الإجارة بواحدٍ مما يلي:

أولًا: هلاك العين المؤجرة المعينة كالحيوان أو السيارة ونحوهما.

الثاني: انقضاء مدة الإجارة.

الثالث: الإقالة، بأن يطلب أحد الطرفين من الآخر أن يقيله.

الرابع: حدوث عيبٍ في العين المستأجرة كتهدم البيت، وخراب الآلة بسبب من غير المستأجر ونحو ذلك.

الخامس: إفلاس المستأجر، أو لحقوق المؤجر دينًا لا يمكن استيفاؤه إلا من العين المؤجرة.

ولا تنفسخ الإجارة بموت أحد الطرفين، ولا ببيع العين المستأجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>