إذا جمع الإنسان بين بيعٍ وإجارة فقال بعتك هذه الدار بمائة ألف، وأجرتك هذا البستان بعشرة آلاف، فقال الآخر قبلت، صح البيع والإجارة، وكذا لو قال بعتك هذا البيت، وأجرتك هذا الدكان، بمائة ألفٍ، صح ويقسط العوض عليهما عند الحاجة بواسطة أهل الخبرة.
• أقسام العقود:
العقود ثلاثة أقسام:
الأول: عقودٌ جائزة، لكل من الطرفين فسخُها كالوكالة والجِعالة والشركة.
الثاني: عقودٌ لازمة وهي نوعان:
الأول: عقدٌ يلزم بمجرد العقد فلا خيار فيه كالوقف والنكاح ونحوهما.
الثاني: عقدٌ لازم، لكن يثبت فيه خيار مجلس، وخيار شرط، كالبيع والإجارة والصلح ونحو ذلك.
الثالث: عقدٌ لازم من أحد الطرفين، جائزٌ في حق الآخر، وضابطه أن يكون الحق لواحد على الآخر، كالراهن والضامن والكافل، فهذا لازمٌ في حق هؤلاء، جائزٌ في حق المضمون عنه، والمكفول له، والمرتهن.