يجوز للمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة بنفسهِ، وله إجارتها لمن يقوم مقامه بما شاء إن كان مثله، أو أقل منه، لا بأكثر منه استعمالًا.
• أحوال دفع الأجرة المعتادة:
إن ركب طائرةً أو سيارةً أو سفينة أو أعطى ثوبًا خياطاً أو استأجر حمالًا، بلا عقد صح ذلك كله بأجرة العادة، وهكذا في كل شيءٍ معتادٍ معلوم متكرر.
• حكم إجارة الوقف:
تصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر، وانتقل إلى من بعدهِ لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة.
وكل ما حرم بيعه حرمت إجارته إلا الوقف، والحر، وأم الولد.
• متى تجب الأجرة؟.
تجب الأجرة بالعقد، ويجب تسليم الأجرة بعد مضي المدة، وإن تراضيا، على التأجيل أو التعجيل أو التقسيطِ جاز.
ويستحق الأجير أجرته إذا قضى عمله متقنًا تامًا، فيعطى أجرته قبل أن يجف عرقه، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: قال الله تعالى: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ». أخرجه البخاري (١).
• حكم ضمان العين المؤجرة:
لا يضمن الأجير ما تلف بيده ما لم يفرط، أو يتعدى، ولا يجوز للزوجة تأجير نفسها لعمل، أو رضاع إلا بإذن زوجها.