للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عبد الله ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ، فسأل عمر ابن الخطاب الرسول فقال الرسول : «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». متفق عليه (١).

ثانيًا: الطلاق البدعي: وهو الطلاق المخالف للشرع، وهو نوعان:

الأول: طلاق بدعي في الوقت، كأن يطلقها في حال حيض، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، وهذا الطلاق حرام ويقع، وفاعله إثم ومتجاوز لحدود الله، ويجب عليه أن يراجعها منه إن لم تكن الثالثة، وإذا راجع الحائض أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها.

ومن طلقها في طهر جامعها فيه أمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها.

وعن عبد الله ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي فقال الرسول : «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا». متفق عليه (٢).

وعن عبد الله ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك الرسول فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ، أَوْ يُمْسِك». متفق عليه (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٢٥١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١/ ١٤٧١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٩٠٨)، مسلم برقم: (٥/ ١٤٧١)، واللفظ له.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٢٥١)، مسلم برقم: (٦/ ١٤٧١)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>