١٧٨٣٤ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق إبراهيم الصائغ- في الرجل يأمر امرأته وينهاها فلا تطيعه، وقد قال الله:{الرجال قوامون على النساء}، قال: يغضب عليها، ولا يضربها (١). (ز)
١٧٨٣٥ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {الرجال قوامون على النساء}، قال: يأخذون على أيديهن، ويؤدبونهن (٢). (٤/ ٣٨٥)
١٧٨٣٦ - قال مقاتل بن سليمان:{الرجال قوامون على النساء}، يقول: مُسَلَّطون على النساء ... فهم مُسَلَّطُون في الأدب، والأخْذِ على أيديهن، فليس بين الرجل وبين امرأته قَصاص إلا في النَّفْسِ والجراحة (٣). (ز)
[آثار متعلقة بالآية]
١٧٨٣٧ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق الأوزاعي- قال: لا تُقصُّ المرأة مِن زوجها إلا في النفس (٤)[١٦٥٤]. (٤/ ٣٨٤)
١٧٨٣٨ - عن سفيان -من طريق عبد الله- قال: نحن نُقصُّ منه إلا في الأدب (٥). (٤/ ٣٨٤)
١٧٨٣٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {بما فضل الله}، قال: وفضلُه عليها بنفقته وسَعْيِه (٦). (٤/ ٣٨٥)
[١٦٥٤] علَّقَ ابنُ عطية (٢/ ٥٤٣) على قول ابن شهاب هذا بقوله: «هذا تجاوُزٌ. قال غيره: إلا في النفس والجراح». _________ (١) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص ١١٣. (٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٦٨٨. (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٧٠ - ٣٧١. (٤) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٨٦. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير، وهو عنده من طريق عبد الرزاق عن معمر بلفظ: لو أن رجلًا جرح امرأته، أو شجَّها؛ لم يكن عليه في ذلك قَوَد، وكان عليه العقل، إلا أن يعدو عليها فيقتلها، فيُقتل بها. وهو في تفسير عبد الرزاق ١/ ١٥٧. (٥) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٨٦. (٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٦٩٠، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٠.