(١) الإنصاف ١٠ / ٣٦٨، والمغني مع الشرح الكبير ١١ / ٨٢. (٢) ابن عابدين ٥ / ٢١٧، والخرشي ١ / ٨٨، وتحفة المحتاج ٨ / ١٤٩. (٣) الشرح الصغير ١ / ٥٧ ط - دار المعارف، وتحفة المحتاج ٨ / ١٤٩. (٤) مثلوا أيضا للاستقذار لسبب عارض باللحم إذا أنتن، فلا يحرم (تحفة المحتاج ٨ / ١٤٨) ، ومعنى ذلك قطعا أنه لا يحرم استقذارا، فلا ينافي أنه يحرم طبا للضرر إذا كان إنتانه قد وصل إلى درجة ضارة، فإن الشافعية كغيرهم في تحريم تناول ما يضر (اللجنة) . (٥) مطالب أولي النهى ٦ / ٣٠٩.