(١) حديث أنس: " أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة "، أخرجه البخاري (٢ / ٧٧ - الفتح ط السلفية) ومسلم (١ / ٢٨٦ ط الحلبي) وزاد البخاري فيه (٢ / ٨٢) قوله: " إلا الإقامة ". (٢) حديث ابن عمر: " إنما كان الأذان على عهد رسول صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة ". أخرجه أبو داود (١ / ٣٥٠ - ط عزت عبيد دعاس) والنسائي (٢ / ٢١ ط المكتبة التجارية) . وهو ثابت لطرقه. التلخيص الحبير (١ / ١٩٦ - ط دار المحاسن) . (٣) فتح القدير ١ / ١٦٩، والجمل على شرح المنهج ١ / ٣٠١ ط إحياء التراث، ومواهب الجليل ١ / ٤٦١ ط ليبيا، والمغني ١ / ٤٠٦ ط الرياض (٤) حديث عبد الله بن زيد. . أخرجه أبو داود (١ / ٣٣٧ - ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن عبد البر. كما في فتح الباري (٢ / ٨١ - ط السلفية) .