(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ١٤١ط التجارية، واستثنى منه: أ - ما لو كان الخلاف شاذا. ب - أو جرى في الترافع لحاكم يعتقد الحرمة ومثله السلطان، واختلف في والي الحسبة. (الأحكام السلطانية للماوردي ٢٤١) ج - أن يكون للقائم بالإنكار حق فيه، ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادُ من بعض ما فيه خلاف/٥١٤ إحياء علوم الدين ٢ / ٣١٢، والآداب الشرعة ١ / ١٨٣، ١٨٦، والزواجر ٢ / ١٦١، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٥٣، وجواهر الإكليل ١ / ٢٥١، والحطاب ٣ / ٣٤٨، والأحكام السلطانية للماوردى ص ٢٤١ (٢) حديث: " من رأى منكم منكرا. . . . " أخرجه مسلم ١ / ٦٩ ط الحلبي