(١) المبسوط ١٥ / ٧٤، ٧٥، والبدائع ٤ / ٩٧٤، وبداية المجتهد ٢ / ٢٤٠ ط ١٣٨٦ هـ (٢) سورة الطلاق / ٦ (٣) حديث: " من استأجر أجيرا. . . " رواه البيهقي عن أبي هريرة في حديث أوله: " لا يساوم الرجل على سوم أخيه " ورواه عن أبي سعيد، وهو منقطع، وتابعه معمر حماد مرسلا، ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وأبي سعيد، أو أحدهما بلفظ: " من استأجر أجيرا فليسم له أجرته " وهو عند أحمد عن إبراهيم عن أبي سعيد بمعناه. قال الهيثمي: وإبراهيم لم يسمع من أبي سعيد فما أحسب ورواه أبو داود في المراسيل، وهو عند النسائي غير مرفوع. (٤) أخرجه ابن ماجه في الرهون من سننه.