كَمَا نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَكَ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ فِي جِنَايَةِ الإِْجْهَاضِ لَزِمَ كُل شَرِيكٍ كَفَّارَةٌ، وَهَذَا لأَِنَّ الْغَايَةَ مِنَ الْكَفَّارَةِ الزَّجْرُ. أَمَّا الْغُرَّةُ فَوَاحِدَةٌ لأَِنَّهَا لِلْبَدَلِيَّةِ (١) .
الإِْجْهَاضُ الْمُعَاقَبُ عَلَيْهِ:
١٣ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْغُرَّةِ بِمَوْتِ الْجَنِينِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ، كَمَا يَتَّفِقُونَ عَلَى اشْتِرَاطِ انْفِصَالِهِ مَيِّتًا، أَوِ انْفِصَال الْبَعْضِ الدَّال عَلَى مَوْتِهِ. إِذْ لاَ يَثْبُتُ حُكْمُ الْمَوْلُودِ إِلاَّ بِخُرُوجِهِ؛ وَلأَِنَّ الْحَرَكَةَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِرِيحٍ فِي الْبَطْنِ سَكَنَتْ، وَبِالإِْلْقَاءِ ظَهَرَ تَلَفُهُ بِسَبَبِ الضَّرْبِ أَوِ الْفَزَعِ وَنَحْوِهِمَا، غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: لَوْ عُلِمَ مَوْتُ الْجَنِينِ وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِل مِنْهُ شَيْءٌ فَكَالْمُنْفَصِل (٢) . وَالْحَنَفِيَّةُ يَعْتَبِرُونَ انْفِصَال الأَْكْثَرِ كَانْفِصَال الْكُل، فَإِنْ نَزَل مِنْ قِبَل الرَّأْسِ فَالأَْكْثَرُ خُرُوجُ صَدْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَل الرِّجْلَيْنِ فَالأَْكْثَرُ انْفِصَال سُرَّتِهِ (٣) . وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْل مَوْتِ أُمِّهِ يَقُول ابْنُ عَابِدِينَ: وَإِنْ خَرَجَ جَنِينٌ مَيِّتٌ بَعْدَ مَوْتِ الأُْمِّ فَلاَ شَيْءَ فِيهِ؛ لأَِنَّ مَوْتَ الأُْمِّ سَبَبٌ لِمَوْتِهِ ظَاهِرًا، إِذْ حَيَاتُهُ بِحَيَاتِهَا،
(١) أسنى المطالب وحاشية الرملي ٤ / ٩٥، والمغني ٧ / ٨١٦(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٧٧، وتبيين الحقائق ٦ / ١٣٧، وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٦٨ وشرح الخرشي ٥ / ٢٧٤، والتاج والإكليل ٦ / ٢٥٧، والإقناع وحاشية البجيرمي ٤ / ١٢٩ فما بعدها وأسنى المطالب، وحاشية الرملي ٤ / ٨٩ ط الميمنية، والمغني ٧ / ٨٠١ ط الرياض.(٣) ابن عابدين ١ / ٥٩٥، والبحر ٣ / ٢٠٢
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.