بَابُ النَّفَلِ
• بفَتْحَتَين وقد تُسْكَن، زِيَادةٌ يُخَصُّ بِها بَعْضُ الغُزَاةِ.
١٠٨٣ - (١٥٦١) - (٤/ ١٣٠ - ١٣١) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ فِي البَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَفِي القُفُولِ الثُّلُثَ.
وَفِي البَاب عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَبِيب بْن مَسْلَمَةَ، وَمَعْنِ بْن يَزِيدَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَلَمَةَ بْن الأكوَعِ. وَحَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ، فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لمْ يَبْلغنِي أنّ رَسُول اللهِ ﷺ نَفَّل فِي مَغازِيهِ كلِّهَا، وَقد بَلغني أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الاجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ فِي أَوَّلِ المَغْنَمِ وَآخِرِهِ.
قَالَ ابْنُ مَنْصُورِ: قُلْتُ لِأحْمَدَ: إنَّ النَّبيَّ ﷺ نَفَّلَ إِذَا فَصَلَ بِالرُّبُعِ بَعْدَ الخُمُسِ، وَإِذا قفل بِالثُّلثِ بَعْدَ الخُمُسِ، فقال: يُخْرِجُ الخُمُسَ ثمَّ يُنَفِّلُ مِمَّا بَقِيَ وَلا يُجَاوِزُ هَذَا. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا الحَدِيثُ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.