للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإسكافين، قال أبو حنيفة وصاحباه: وتجوز الشركة وإن اختلفت صناعتهما كخياط وإسكاف. قال مالك وزفر: لا يجوز مع اختلاف الصناعات. وأجاز أبو حنيفة شركة الوجوه، وهي اشتراك الرجلين في البيع والشراء بوجوههما بالعروض وغيرها وإن لم تُعْقَد الشركة على مال، ويكون الربح بينهما نصفين (١).

***

و [فِعَالة]، بالهاء

[م]

[العِمَامة]: معروفة.

***

فَعُول

[ز]

[العَزُوز]،

بالزاي: الناقة الضيقة الإحليل، وكذلك الشاة، و

في حديث عمرو (٢) بن ميمون: «لو أن رجلاً أخذ شاة عَزوزاً فحلبها ما فرغ منها حتى أصَلِّي الصلوات الخمس».

[س]

[العَسُوس]: يقال: العسوس: الناقة التي لا تَدِرّ على ولدها حتى تتباعد من الناس، فإذا مُسَّت جذبت لبنها وضربت برجلها.

ويقال: العسوس: الناقة التي ترعى وَحْدَها.

[ض]

[العَضُوض]: يقال: ركية عضوض، بالضاد معجمة: أي بعيدة القعر.

وزمن عَضُوض: شديد، و

في حديث (٣) أبي بكرٍ: «وسترون بَعْدي مُلكاً عضوضاً»: أي يشق عليكم ويجهدكم.

وفرس عضوض: كثير العضِّ.


(١) انظر الموطأ: (٦٧٦/ ٢)؛ والبحر الزخار: (٩٢/ ٤)؛ والأم: (٢٣٦/ ٣).
(٢) هو عمرو بن ميمون الأودي، الكوفي (ت ٧٤ أو ٧٥ هـ)، تابعي ثقة؛ والحديث بلفظه في غريب الحديث: (٣٩٠/ ٢)؛ والفائق: (٤٢٧/ ٢)؛ والنهاية: (٢٢٩/ ٣).
(٣) قول أبي بكر في غريب الحديث، والفائق (عض): (٤٤٣/ ٢)؛ والنهاية: (٢٥٣/ ٣).