أذلك أَمْ أقبُّ الظهر جأبٌ … عليه من عقيقته عِفاءُ
و
في الحديث (١) عن النبي ﵇:
«الغلام مرتهن بعقيقته يُذبح عنه يوم سابعه ويُحلق رأسه ويُسمّى».
قال الحسن:
العقيقة واجبة. وقال الشافعي: هي سنة، وقيل: هي مستحبة. قال مالك: يُذبح عن الصبي أو الجارية شاة. وقال الشافعي: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة
وعقيقة البرق: ما أنعق منه أي انشق.
يقال: سيف كالعقيقة، قال عمرو بن كلثوم (٢):
بِسُمْرٍ من قَنا الخطِّيِّ لُدْنٍ … وبِيضٍ كالعقائق يختلينا
[م]
[العميمة]: جارية عميمة: أي طويلة.
ونخلة عميمة كذلك.
***
فُعلَى، بضم الفاء
[ز]
[العُزَّى]: اسم صنم، قال اللّه تعالى:
﴿أَفَرَأَيْتُمُ اَللّاتَ وَاَلْعُزّى﴾ (٣).
***
فَعْلاء، بفتح الفاء ممدود
[ز]
[العَزَّاء]،
بالزاي: السنة الشديدة.
***
(١) هو بهذا اللفظ من حديث سَمُرَة بن جُندب عند أحمد: (١٧، ١٢، ٨/ ٥)؛ وأبي داود: (٢٨٣٨)؛ وابن ماجه: (٣١٦٥)؛ والترمذي: (١٥٥٩ - ١٥٦٠)، وقال: «هذا حديثٌ حسن صحيحٌ والعملُ على هذا عندَ أهل العلم: يَستَحِبُّونَ أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يُتهيَّأ يومَ السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عقَّ عنه يوم أحد وعشرين. وقالوا: لا يُجزِئ في العقيقة من الشاء إلاَّ ما يُجزِئ في الأُضحية» (٣٨/ ٣ - ٣٩). (٢) شرح المعلقات العشر للزوزني: (٩١)، ورواية عجزه فيه: ذَوابِلَ أو ببيضٍ يَعتَلِينا وشرح المعلقات السبع (٧٦)، ورواية عجزه: ذوابلَ أو ببيضٍ يختلينا (٣) سورة النجم: ١٩/ ٥٣.