للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أذلك أَمْ أقبُّ الظهر جأبٌ … عليه من عقيقته عِفاءُ

و

في الحديث (١) عن النبي :

«الغلام مرتهن بعقيقته يُذبح عنه يوم سابعه ويُحلق رأسه ويُسمّى».

قال الحسن:

العقيقة واجبة. وقال الشافعي: هي سنة، وقيل: هي مستحبة. قال مالك: يُذبح عن الصبي أو الجارية شاة. وقال الشافعي: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

وعقيقة البرق: ما أنعق منه أي انشق.

يقال: سيف كالعقيقة، قال عمرو بن كلثوم (٢):

بِسُمْرٍ من قَنا الخطِّيِّ لُدْنٍ … وبِيضٍ كالعقائق يختلينا

[م]

[العميمة]: جارية عميمة: أي طويلة.

ونخلة عميمة كذلك.

***

فُعلَى، بضم الفاء

[ز]

[العُزَّى]: اسم صنم، قال اللّه تعالى:

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اَللّاتَ وَاَلْعُزّى﴾ (٣).

***

فَعْلاء، بفتح الفاء ممدود

[ز]

[العَزَّاء]،

بالزاي: السنة الشديدة.

***


(١) هو بهذا اللفظ من حديث سَمُرَة بن جُندب عند أحمد: (١٧، ١٢، ٨/ ٥)؛ وأبي داود: (٢٨٣٨)؛ وابن ماجه: (٣١٦٥)؛ والترمذي: (١٥٥٩ - ١٥٦٠)، وقال: «هذا حديثٌ حسن صحيحٌ والعملُ على هذا عندَ أهل العلم: يَستَحِبُّونَ أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يُتهيَّأ يومَ السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عقَّ عنه يوم أحد وعشرين. وقالوا: لا يُجزِئ في العقيقة من الشاء إلاَّ ما يُجزِئ في الأُضحية» (٣٨/ ٣ - ٣٩).
(٢) شرح المعلقات العشر للزوزني: (٩١)، ورواية عجزه فيه:
ذَوابِلَ أو ببيضٍ يَعتَلِينا
وشرح المعلقات السبع (٧٦)، ورواية عجزه:
ذوابلَ أو ببيضٍ يختلينا
(٣) سورة النجم: ١٩/ ٥٣.