للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من حنث في يمينه أو نذره عامدا]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن نعلم أن من حلف على فعل شيء مباح ثم حنث ناسيا أن عليه كفارة يمين ولا يلزمه فعل ذلك الشىء. ولكن هل العمد والنذر لهما نفس الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم من حنث في يمينه أو نذره ناسيا، واختلاف أهل العلم في ذلك في الفتويين رقم: ٢٥٢٦، ٣٥٤٩٥.

ولزوم الكفارة فيهما في حالة العمد فيهما من باب أحرى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>