للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مسائل في الحلف]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الحلف على المصحف مع تغيير في نفس الحالف عن ما يريده الذي يرغب اليمين في سبيل الستر وخصوصا أن الذي يريد اليمين ليس قاضيا وإنما شخص عادي وطرف في المشكلة قد يسبب ضررا على المحلوف عنه ضررا جسيما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحلف بوضع اليد على المصحف يعتبر بدعة؛ كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: ٣٦٨٣٩، والحلف يكون على نية المستحلف لا على نية الحالف، إذا كان الحلف يتعلق بحق الغير حتى ولو كان المستحلف غير القاضي على ما هو المفتى به عندنا. وانظر التفصيل في الفتوى رقم: ٩٩٥٧، والفتوى رقم: ٧١٠٠. ولكن لو اضطر الحالف إلى الكذب في حلفه لإزالة الظلم عنه أو ستر نفسه ولم يترتب على ذلك ضياع حق الغير فلا بأس بأن يحلف، وانظر الفتوى رقم: ١٠٠٩٠٣. في حكم الحلف الكاذب للضرورة.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>