الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود السؤال عن حصول اليمين بسبب الإكراه عليه فهذا اليمين لا ينعقد ولا كفارة على الحالف عند جمهور أهل العلم؛ كما تقدم في الفتوى رقم: ١٩١٨٥، لكن يشترط في هذا الإكراه أن يصل إلى درجة الإكراه الذي سبق تفصيله في الفتوى رقم: ٢٤٦٨٣.