للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[قيمة الوجبة في كفارة اليمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت فى الفتوى رقم ٢٠٤ أنه يجوز في كفارة اليمين تقديم وجبة غداء أو عشاء لكل مسكين، فهل يجب أن تكون الوجبة قيمتها مساوية لقيمة نصف الصاع من الأرز أو يجوز أن تكون القيمة أقل من ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المكفر عن يمينه إذا اختار أن يطعم عشرة مساكين فالمطلوب منه أن يشبعهم مرتين، نص على ذلك بعض أهل العلم كالأحناف والمالكية، بقطع النظر هل قيمة ذلك مساوية لنصف صاع من الأرز أو أكثر أو أقل.

وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٤٢٠٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>