[وجه الفرق بين الجهل بكفارة اليمين والجهل بحكم تكبيرة الإحرام]
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سألتكم في السابق عما إذا كان علي أن أقوم بإطعام مساكين عن أيمان كنت قد كفرت عنها بصيام ثلاثة أيام لجهلي بالحكم الصحيح وقد أحلتموني إلى عدة فتاوى منها الفتوى رقم: ٢٩٨٣٨، والتي أفتيتم فيها -على ما يبدو- بعدم إجزاء الصوم في كفارة اليمين للجاهل بالحكم، سؤالي هو: لماذا يختلف حكم الجاهل في حكم كفارة اليمين عن حكم صلاة الجاهل في أحكام المسح على الخفين (الفتوى رقم ٢١٤٩٧) ، وحكم صلاة الجاهل في حكم تكبيرة الإحرام (الفتوى رقم ١٩٩٣٩) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلماء قد فرقوا بين الأمرين، وأما وجه الفرق فهو أنك لم تأت بما هو مطلوب منك أصلاً، فالمطلوب منك هو العتق أو الكسوة أو الإطعام ولا يطلب منك الصيام إلا عند العجز، أما أولئك فأتوا بالعمل ذاته وجهلوا ركنا من أركانه أو شرطاً من شروطه.