للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الحلف على جزء من القرآن]

[السُّؤَالُ]

ـ[حلفت على كتاب به سور قرآنية ليس مصحفا بالكذب ماهي الكفارة وما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٢٩٩٢٥، ما يلزم من حلف بالله تعالى على أمر كذب، سواء كان واضعا يده على القرآن أم لا، فيرجى الاطلاع عليها وعلى الفتوى المحال عليها فيها، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٩١٨١، والحلف على المصحف إنما هو لتغليظ اليمين ليعظم خوف الحالف أن يحلف بوجود القرآن، والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون القرآن كاملاً أو بعضه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>