فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حديث النفس بحلف اليمين لا أثر له]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أقسمت بالله أني ما أرتكب ذنباً معينا بيني وبين نفسي وارتكبته، ما أدري ماذا علي من تكفير للذنب أفيدوني جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان السائل يقصد أنه تلفظ باليمين ولم يسمعه أحد منه، وإنما حلف وأسمع نفسه فيلزمه كفارة اليمين، كما هي موضحة في الفتوى رقم:

٢٠٤ أما إن كان حدثته نفسه فقط دون أن يتلفظ باليمين فلا كفارة عليه.

ولكن يجب عليه في كلتا الحالتين أن يتوب إلى الله عز وجل من الذنب الذي ارتكبه، ويمكن الاطلاع على كيفية التوبة وشروطها في الفتوى رقم: ٥٤٥٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>