للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الإسراع بأداء الكفارات هو الأصل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تأخير أداء كفارة اليمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في الواجبات المسارعة إلى أدائها، لأنها أمور تعلقت بالذمة، فوجب فعلها على الفور تبرئة للذمة، وقد قال تعالى: (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) [المائدة:٤٨] .

لكن إذا كان التأخير لعذر كعدم وجود المال، أو عجزه عن الصيام لمرض أو سفر، ففي هذه الحالة لا باس في التأخير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>