ـ[أعطتني صديقة لي هدية وأقسمت على عدم أخذها ومع إصرارها أخذتها على أن أعطيها غيري صدقة فهل علي أن أكفر عن اليمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قصدت باليمين عدم أخذ تلك الهدية بحال لا للتملك ولا للتصدق بها -وهو الظاهر من خلال السؤال- ثم قمت بأخذها فهذه يمين معقودة يجب عليك فيها كفارة، والكفارة مبينة في الفتوى رقم: ٢٠٥٣، والفتوى رقم: ٢٠٢٢.
وإن كان قصدك عند إطلاق اليمين عدم أخذها للتملك جاز لك أخذها للتصدق ولا كفارة عليك؛ لأن الأيمان مبناها على القصد.