للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الأيمان مبناها على القصد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعطتني صديقة لي هدية وأقسمت على عدم أخذها ومع إصرارها أخذتها على أن أعطيها غيري صدقة فهل علي أن أكفر عن اليمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قصدت باليمين عدم أخذ تلك الهدية بحال لا للتملك ولا للتصدق بها -وهو الظاهر من خلال السؤال- ثم قمت بأخذها فهذه يمين معقودة يجب عليك فيها كفارة، والكفارة مبينة في الفتوى رقم: ٢٠٥٣، والفتوى رقم: ٢٠٢٢.

وإن كان قصدك عند إطلاق اليمين عدم أخذها للتملك جاز لك أخذها للتصدق ولا كفارة عليك؛ لأن الأيمان مبناها على القصد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>