للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رازقي فقال عمر : «أقد فعلت؟ ما هذا إرث». فقام على المنبر فخطب النَّاس فقال: «أما بعد أيُّها النَّاس، وقد كان منّي في أمهات الأولاد ما كان، وقد ركب الناس فيهنَّ الحرام، فأيُّما أمة ولدت من سيدها فلا تباع ولا توهب» (١).

[١٣٨٦]-[١٠٢] حدثنا يزيد بن هارون (٢) قال: أنا يحيى بن سعيد، عن نافع، أنه خرج مع ابن عمر زمن ابن الزبير يريد مكة، حتى إذا كان على ماء من مياه طريق مكة يقال له الأبواء (٣)، دخل عليه رجلان أتيا من مكة فقالا: تركنا ابن الزبير قد أمر ببيع أمهات الأولاد. قال: لكن أبا حفص عمر أتعرفانه؟ قالا: نعم. قال: «أي وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة ما عاش، فإذا مات فهي حرّة، فمن وطئ وليدة فضيعها فالولد له، والضيعة عليه» (٤).


(١) إسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب.
(٢) يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد من التاسعة، مات سنة ست ومائتين وقد قارب التسعين ع التقريب (٧٧٨٩).
(٣) قال اليعقوبي في البلدان (١/ ١٥٢): هي ديار أسلم. وقال ابن خرداذبة في المسالك والممالك (١/ ١٣١): الأبواء فيها آبار. قال البكري في معجم ما استعجم (١/ ١٠٢): قال ابن كثير: إنما سميت الأبواء للوباء الذي بها. وبالأبواء توفيت أمه ، وأول غزواته غزوة الأبواء.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٧٦) بنحوه مختصرًا.
وعبد الرزاق في المصنف (٧/ ٢٩٢) عن معمر بنحوه، وسعيد بن منصور في السنن (٢/ ٨٨) عن سفيان عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر بنحوه.
وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٤١٠) عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد به بمثله.
والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٨٥) من طريق ابن المبارك عن يحيى بن سعيد به بنحوه.
كلهم (مالك ويحيى بن سعيد ومعمر وعبيد الله بن عمر) عن نافع به.
وإسناده صحيح رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>