وروى مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان فيهمَا جَمِيعًا الْإِطْعَام
وَرُوِيَ عَن عَائِشَة من قَوْلهَا أَنه لَا يقْضِي عَنهُ قَضَاء رَمَضَان بِالصَّوْمِ وَلَكِن بِالْإِطْعَامِ
٥٣٤ - فِي الِاعْتِكَاف بِغَيْر صَوْم
قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ لَا اعْتِكَاف إِلَّا بِصَوْم وَقَالَ اللَّيْث إِلَّا اعْتِكَاف فِي رَمَضَان والجوار فِي غير رَمَضَان وَمن جاور فَعَلَيهِ مَا على الْمُعْتَكف فِي الصّيام وَغَيره
وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز الاعكتاف بِغَيْر صَوْم
وروى عَمْرو بن دِينَار عَن أبي فَاخِتَة مولى جعدة بن هُبَيْرَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا اعْتِكَاف إِلَّا بِصَوْم
وروى ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس مثله
وروى طَاوس عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ على الْمُعْتَكف صَوْم إِلَّا أَن يَجعله على نَفسه
وروى عَطاء عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر قَالَ لَا جوَار إِلَّا بِصَوْم
قَالَ أَبُو جَعْفَر والجوار الِاعْتِكَاف عِنْدهم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.