وَقَالَ الشَّافِعِي ثَلَاث شَعرَات فَصَاعِدا
قَالَ الله تَعَالَى {وَلَا تحلقوا رؤوسكم حَتَّى يبلغ الْهَدْي مَحَله} الْبَقَرَة ١٩٦ فَدلَّ على أَن هُنَاكَ حلق وَاجِب
وَقَالَ {مُحَلِّقِينَ رؤوسكم وَمُقَصِّرِينَ} الْفَتْح ٢٧ فوصفهم بذلك وَمن حلق ثَلَاث شَعرَات لم يلْحقهُ بِهَذِهِ الصّفة وَلَا يُقَال حالق رَأسه وَلَا مقصر
فَالْقِيَاس أَن لَا يُجزئ حَتَّى يَأْتِي على الْكل كَمَا أمرنَا بِالطّوافِ وَهُوَ على الْبَيْت كُله دون الْبَعْض
٦٤٩ - إِذا أخر الْحلق حَتَّى ذهب أَيَّام النَّحْر
فَإِنَّهُ يحلق وَعَلِيهِ دم عِنْد أبي حنيفَة
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا شَيْء عَلَيْهِ
وَإِن حلق خَارج الْحرم كَانَ عَلَيْهِ فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَالثَّوْري
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَزفر لَا شَيْء عَلَيْهِ
وَقَالَ مَالك إِذا حلق فِي أَيَّام منى فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِن أَخّرهُ عَن أَيَّام منى بعد أَن يحلق بِمَكَّة فَإِن حلق خَارج مَكَّة فَعَلَيهِ دم
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِيمَن حلق فِي غير الْحرم إِن كَانَ جَامع قبله فَعَلَيهِ دم وَإِن لم يُجَامع فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَهُوَ قَول عَطاء
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا شَيْء عَلَيْهِ فِي تَأْخِير الْحلق
قَالَ أَبُو جَعْفَر اتَّفقُوا أَنه مَأْمُور بِالْحلقِ بعد أَيَّام النَّحْر فَدلَّ على أَنه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.