وَقَالَ مَالك إذازوج ابْنَته وَضمن صَدَاقهَا فَهُوَ جَائِز وَلَا يرجع بِهِ على الزَّوْج إِذا أدّى لِأَن ذَلِك صلَة مِنْهُ لَهَا وَلَا شَيْء على الزَّوْج وَإِن دخل بهَا وَمَات الضَّامِن مُفلسًا وَلم يدْخل بِالْمَرْأَةِ وَلم يدع الْمَيِّت الضَّامِن مَالا فَلَا سَبِيل للزَّوْج إِلَى الدُّخُول حَتَّى يُعْطِيهَا الْمهْر
وَقَالَ الشَّافِعِي الضَّمَان جَائِز إِن كَانَ بِإِذن الزَّوْج رَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ وَإِن كَانَ بِغَيْر إِذْنه أَو كَانَ صَغِيرا لم يرجع بِهِ عَلَيْهِ
٧٦٧ - فِي الِاخْتِلَاف فِي الْمهْر
إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي الْمهْر فَالْقَوْل قَول الْمَرْأَة إِلَى مهر مثلهَا وَالْقَوْل قَول الزَّوْج فِيمَا زَاد وَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول فَالْقَوْل قَول الزَّوْج فِي نصف الْمهْر فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ
وَلم يذكرُوا قبل الطَّلَاق أَو بعده قبل الدُّخُول
وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا دخل بهَا فَالْقَوْل قَول الزَّوْج فِي الْمهْر طلق أَو لم يُطلق إِلَّا أَن يَأْتِي بِشَيْء مستنكر فَلَا يصدق
وَقَالَ زفر القَوْل قَول الزَّوْج مَعَ يَمِينه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.