وروى عَنهُ أَن لَهُ أَن يسْتَبْدل بالأضحية أفضل مِنْهَا
وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا قَالَ هَذِه أضْحِية وَنوى إِيجَابهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يبدلها وَإِن بَاعهَا فَالْبيع بَاطِل فَإِن لم يقدر عَلَيْهَا اشْترى بِقِيمَتِهَا غَيرهَا
قَالَ وَلَو كَانَت قد خرجت عَن ملكه بِالْإِيجَابِ بجزاء الصَّيْد وَسَائِر الْوَاجِبَات لم يجز أَن يذبحه عَن نَفسه لِأَنَّهُ ذابح مَالا يملك وَمَعْلُوم أَنه بإيجابه لَهَا لم يَقع موقع الْفَرْض بِدلَالَة أَنه لَو سرق أَو عطب لم يسْقط فَرْضه إِذْ لم يَقع موقعه فَلَو لم يكن مَالِكًا حَال الذّبْح لما أَجْزَأَ عَنهُ لِأَنَّهُ ذبح مَا لايملك
وَكَذَلِكَ قد اتَّفقُوا على أَنه ذبح هدى التَّطَوُّع قربَة لموجبه ويهديه وَإِن كَانَ لَو هلك لم يلْزمه غَيره وَلَو كَانَ ملكه غير قَائِم فِي حَال الذّبْح لما كَانَ قربَة لَهُ
وَأَيْضًا اتَّفقُوا أَنه لَو قَالَ نوى هَذَا صَدَقَة لَا يخرج عَن ملكه فَكَذَلِك الْهدى بِالْإِيجَابِ وَيدل عَلَيْهِ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أشرك عليا فِي الْهدى حِين قدم من الْيمن وَلَو كَانَ ملكه زائلا مَا أشركه
وَيدل عَلَيْهِ أَنه لَو عطب فِي الطَّرِيق جَازَ لَهُ بَيْعه وَأكله وَلَو كَانَ قد زَالَ عَنهُ ملكه لم يعد إِلَيْهِ بِالْهَلَاكِ
٥٦٤ - فِي الْهدى إِذا عطب هَل يجوز بَيْعه وَأكله
قَالَ أَصْحَابنَا فِي الْهدى الْوَاجِب إِذا عطب لَهُ أَن يَأْكُلهُ ويبدل مَكَانَهُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.