١٠٣٧ - فِي عتق العَبْد بَين شَرِيكَيْنِ
قَالَ أَبُو حنيفَة فِي أحد الشَّرِيكَيْنِ إِذا أعتق عبدا بَينه وَبَين غَيره عَن الْكَفَّارَة أَنه لَا يُجزئهُ مُوسِرًا كَانَ أَو مُعسرا
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِن كَانَ مُوسِرًا أَجزَأَهُ وَإِن كَانَ مُعسرا لم يُجزئهُ
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يُجزئ مُوسِرًا كَانَ أَو مُعسرا
١٠٣٨ - فِي عتق الْآبِق
قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك إِذا أعتق عبدا آبقا عَن كَفَّارَة يَمِينه جَازَ
(١٨٩ أ) وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْمُزنِيّ إِذا أعتق عبدا لَهُ غَائِبا عَن ظِهَاره فَهُوَ على غير يَقِين أَنه أعتق وَذكر الرّبيع عَنهُ أَنه إِن علم أَنه كَانَ حَيا ثمَّ أعتق أَجْزَأَ وَإِن لم يثبت ذَلِك لم يُجزئ
١٠٣٩ - فِي كَفَّارَة العَبْد إِذا ظَاهر
قَالَ أَصْحَابنَا لَا يُجزئهُ إِلَّا الصَّوْم وَلَا يُجزئ الْعتْق وَلَا الْإِطْعَام
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِن أطْعم بِإِذن الْمولى أَجزَأَهُ وَإِن أعتق بِإِذْنِهِ أَو بِغَيْر إِذْنه لم يجزه وَأحب إِلَيْنَا أَن يَصُوم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.