وَمَالك تقع الْفرْقَة بِالرّدَّةِ عِنْده وَهِي طَلَاق بَائِن وَهُوَ قَول مُحَمَّد
٩٣٥ - فِي إباء الزَّوْج الْإِسْلَام
قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أسلمت امْرَأَة الذِّمِّيّ وأبى الزَّوْج فَفرق بَينهمَا فَهُوَ طَلَاق هُوَ قَول مُحَمَّد
وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَيْسَ بِطَلَاق وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ إِلَّا أَن مَالِكًا وَالشَّافِعِيّ يَقُولَانِ إِنَّمَا تقع الْفرْقَة بِمُضِيِّ ثَلَاث حيض قبل أَن يسلم
٩٣٦ - فِي فرقة الْمُعتقَة
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا اخْتَارَتْ الْمُعتقَة نَفسهَا بِالْعِتْقِ فَلَيْسَ ذَلِك بِطَلَاق وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث تَطْلِيقَة بَائِنَة
٩٣٧ - فِيمَن قَالَ لامْرَأَته أَنا مِنْك بَائِن أَو خَيرهَا
فَقَالَت قد طلقت
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ لَا يَقع ذَلِك طَلَاق
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ تطلق
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.