أَن يصدقها فِي سِتِّينَ يَوْمًا وَسَاعَة لِأَنَّهُ يَجْعَل السَّاعَة نفاسا ثمَّ خَمْسَة عشر طهرا وَخَمْسَة حيضا من رِوَايَة أبي يُوسُف
وَيَنْبَغِي فِي رِوَايَة الْحسن بن زِيَاد عَن أبي حنيفَة على هَذَا الأَصْل أَن لَا يصدقها فِي أقل من خَمْسَة وَسبعين يَوْمًا وَسَاعَة لِأَنَّهُ يَجْعَل سَاعَة نفاسا وَخَمْسَة عشر طهرا وَعشرَة حيضا ثمَّ كَذَلِك حَتَّى تَنْقَضِي الْعدة
وَأما الثَّوْريّ فَإِن ابْن الْمُبَارك روى عَنهُ أَنه مَتى عاودها الدَّم فِي الْأَرْبَعين كَانَ نفاسا قل الطُّهْر أَو كثر فَيَجِيء على هَذَا أَن لَا يصدقها فِي أقل من تِسْعَة وَسبعين يَوْمًا
٩٠٥ - فِي نَفَقَة المبتوتة
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ لكل مُطلقَة السُّكْنَى وَالنَّفقَة مَا دَامَت فِي الْعدة حَامِلا كَانَت أَو غير حَامِل
وَقَالَ ابْن أبي ليلى لَا سكن للمبتوتة وَلَا نَفَقَة وَرُوِيَ عَنهُ لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَة لَهَا إِلَّا أَن تكون حَامِلا وَرُوِيَ عَنهُ أَن عَلَيْهِ نَفَقَة الْحَامِل المبتوتة إِن كَانَ مُوسِرًا وَإِن كَانَ مُعسرا فَلَا نَفَقَة لَهَا عَلَيْهِ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ للمبتوتة السُّكْنَى وَلَا نَفَقَة لَهَا إِلَّا أَن تكون حَامِلا
وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَأَبُو ثَوْر لَا سُكْنى لَهَا وَلَا نَفَقَة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.