٩٦٩ - فِي تَوْقِيت الْخِيَار
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ أَمرك بِيَدِك الْيَوْم فَأمرهَا بِيَدِهَا حَتَّى يَنْقَضِي الْيَوْم وَذكر ابْن الْقَاسِم عَن مَالك أَنه كَانَ يَقُول أَن المخيرة خِيَارهَا على الْمجْلس
قَالَ فعلى هَذَا القَوْل يَنْبَغِي أَن يبطل خِيَارهَا بِمُضِيِّ الْيَوْم وَأَنه رَجَعَ عَن ذَلِك وَقَالَ فِي الرجل يُخَيّر امْرَأَته فيفترقان قبل أَن تخْتَار أَن لَهَا الْخِيَار حَتَّى يُوقف ويجامعها
قَالَ أَبُو جَعْفَر يَعْنِي بقوله يوقفان الْحَاكِم يخيرها كَمَا تَقول فِي خِيَار امْرَأَة الْعنين
وَقَالَ اللَّيْث فِي ذَلِك كَقَوْل مَالك الآخر
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إذاقال لامْرَأَته أَمرك بيد فلَان أَرْبَعَة أشهر فَإِنَّهُ لَا يَطَأهَا حَتَّى تمْضِي الْأَرْبَعَة أشهر
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي التَّخْيِير وَالتَّمْلِيك أَنه على الْمجْلس إِذا لم يكن مؤقتا
وَقَالَ اللَّيْث فِي الْخِيَار على مَا ذكرنَا فِي قَول مَالك وَقَالَ فِي التَّمْلِيك إِنَّه على الْمجْلس
قَالَ أَبُو جَعْفَر خِيَار امْرَأَة الْعنين يثبت بِتَخْيِير الْحَاكِم لِأَن التَّأْجِيل ابتداؤه يثبت بالحاكم فَكَذَلِك مَا تعلق بِهِ من الْخِيَار
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.