٨٠٣ - فِي الزِّنَا هَل يحرم على الْأُم وَالْبِنْت
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ إِذا زنى بِأم امْرَأَته حرمت عَلَيْهِ امْرَأَته
وَقَالَ ابْن وهب عَن مَالك لَا تحرم بِالزِّنَا وَيحرم أَن يَتَزَوَّجهَا وَذكر ابْن الْقَاسِم عَن مَالك أَنه إِذا زنى بِأم امْرَأَته فَارق امْرَأَته
وَقَالَ عُثْمَان البتي فِي الرجل يَزْنِي بِأم امْرَأَته قَالَ حرَام لَا يحرم حَلَالا وَلكنه إِن زنى بِالْأُمِّ قبل أَن يتَزَوَّج الْبِنْت أَو زنى بالبنت قبل أَن يتَزَوَّج الْأُم فقد حرمتا
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته
وَقَالَ أَبُو جَعْفَر لَا فرق بَين الْمُسْتَقْبل والمستدبر فِيمَا يُوجب التَّحْرِيم كإرضاع
٨٠٤ - فِي اللَّمْس هَل يحرم
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري إِذا لمسها لشَهْوَة حرمت عَلَيْهِ أمهَا وبنتها وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَمَالك وَالشَّافِعِيّ
ثمَّ اخْتلفُوا فِي النّظر فَقَالَ أَصْحَابنَا إِذا نظر إِلَى فرجهَا بِشَهْوَة كَانَت بِمَنْزِلَة اللَّمْس بِشَهْوَة
وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا نظر إِلَى فرجهَا مُتَعَمدا وَلم يذكر الشَّهْوَة
وَقَالَ مَالك إِذا نظر إِلَى شعر جَارِيَته أَو صدرها أوساقها أوشيء من محاسنها تلذذا حرمت عَلَيْهِ أمهَا وبنتها
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.