فَلَا يمْنَع نِكَاحه لقَوْل الله تَعَالَى {فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها} (الْأَحْزَاب ٤٩)
وَإِنَّمَا الْعدة من الَّذِي لَو وَجَبت فَلَا حق فِيهَا للزَّوْج فَهُوَ وَسَائِر النَّاس فِيهَا سَوَاء فَالْوَاجِب أَن يمْنَع نِكَاحه
٨٢٤ - فِيمَن تزوج أم امْرَأَته جَاهِلا
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تزوج أم امْرَأَته جَاهِلا قبل أَن يدْخل بهَا وَوَطئهَا فسد النِّكَاح وَعَلِيهِ نصف الْمهْر وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ مَالك لَا صدَاق عَلَيْهِ وَقد فسد النِّكَاح لِأَن الزَّوْج لم يعْتَمد التَّحْرِيم
٨٢٥ - فِي امْرَأَة الْمَفْقُود
قَالَ أَصْحَابنَا لَا تتَزَوَّج امْرَأَة الْمَفْقُود حَتَّى تثبت وَفَاته
والمفقود الرجل يخرج فِي وَجه فيفقد فَلَا يعرف مَوْضِعه وَلَا يستبين أمره أَو يأسره الْعَدو فَلَا يستبين مَوته وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ
وَقَالَ عُثْمَان وَالثَّوْري فِي الْمَفْقُود تتَزَوَّج امْرَأَته فَيَجِيء وَهِي مُزَوّجَة أَنه أَحَق بهَا وَترد على الزَّوْج الْأَخير مهره لِأَنَّهُ إِنَّمَا تزوج امْرَأَة لَهَا زوج
وَقَالَ مَالك تنْتَظر امْرَأَته أَربع سِنِين ثمَّ تَعْتَد أَرْبَعَة أشهد وَعشرا ثمَّ تحل فَإِن أدْركهَا زَوجهَا قبل أَن تتَزَوَّج فَهُوَ أَحَق بهَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.