٨٩٩ - فِي عدَّة الْمُطلقَة فِي الْمَرَض
قَالَ أَبُو حنيفه وَمُحَمّد إِذا ورثت وَالطَّلَاق بَائِن فعدتها أبعد الْأَجَليْنِ إِذا مَاتَ وَهِي فِي الْعدة قَول الثَّوْريّ
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمَالك عدتهَا عدَّة الطَّلَاق دون الْوَفَاة
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ تَعْتَد عدَّة الطَّلَاق دون الْوَفَاة
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ تَعْتَد عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وتلغي مَا كَانَت قد اعْتدت عَلَيْهِ قبل ذَلِك وَهُوَ قَول إِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ
٩٠٠ - فِي الْمُطلقَة المبتوتة هَل تحد فِي عدتهَا
قَالَ أَصْحَابنَا فِي الْمُطلقَة المبتوتة والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا لَا تدهن بِزَيْت مُطيب وَلَا بِشَيْء من الأدهان إِلَّا من وجع
وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا الْإِحْدَاد
وَقَالَ مَالك لَا إحداد إِلَّا على متوفى عَنْهَا زَوجهَا وَهُوَ قَول اللَّيْث وَلَا تدهن الحادة إِلَّا بِالْحلِّ أَو الزَّيْت وَلَا تدهن إِلَّا بالأدهان المرببة
وَقَالَ الشافي أحب للمطلقة المبتوتة الْإِحْدَاد وَلَا يبين لي أَن أوجبه عَلَيْهَا وَلَا تدهن الحادة بِشَيْء من الأدهان لشعرها وتدهن بدنهَا بالزيت والشيرج وَمَا لَا طيب فِيهِ وَلَا تدهن رأسهها ووجهها بذلك
وَقَالَ أَصْحَابنَا لَا تنْتَقل المبتوتة وَلَا الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا من بَيتهَا الَّذِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.