قَالَ مَالك يجب لكل مرّة من اللّبْس أَو الطّيب كَفَّارَة إِلَّا فِي الْجِمَاع خَاصَّة فَإِنَّهُ لَا يجب إِلَّا دم وَاحِد وَإِن جَامع مرَارًا كَثِيرَة
قَالَ الثَّوْريّ إِذا داوى مرَارًا كَثِيرَة بِطيب فكفارة وَاحِدَة
قَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِيمَن أَصَابَهُ أَذَى من رَأسه فحلق ثمَّ احْتَاجَ إِلَى لبس فَلبس على وَجه الدَّوَاء فَعَلَيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة مَا لم يكفر ثمَّ كفر ثمَّ عَاد وَجب أُخْرَى
قَالَ اللَّيْث إِذا صنع شَيْئا بعد شَيْء افتدى لكل شَيْء كَفَّارَة فَإِن كَانَ ذَلِك فِي موطن وَاحِد فِي مرّة وَاحِدَة لم يكن عَلَيْهِ إِلَّا فديَة وَاحِدَة
قَالَ الشَّافِعِي وَإِذا لبس من ضَرُورَة وغطى رَأسه وَلبس خُفَّيْنِ من شدَّة برد وَفعل ذَلِك كُله فِي مَكَان وَاحِد فَعَلَيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة وَإِن فرق شَيْئا بعد شَيْء كَانَ عَلَيْهِ لكل لبسة فديَة
قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا بَأْس للموطن الْوَاحِد فِي الْقيَاس وَشبهه مُحَمَّد بكفارة رَمَضَان وَيلْزمهُ أَن لَا يفرق حكم اللّبْس وَالطّيب كَمَا لم يفرق حكم الْإِفْطَار بجماع وَلبس
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.