فرض لَهَا فَأَما قبل الْبناء فَإِنَّهُ لم يجب لَهَا
قَالَ مَالك والتعريض مَا قَالَ الله تَعَالَى فِي كِتَابه {إِن طلّقْتُم النِّسَاء} الْآيَة (الْبَقَرَة ٢٣٦) فَهَذَا النِّكَاح بِغَيْر صدَاق وَهَذَا التَّعْرِيض
وروى عَن عَليّ وَابْن عَبَّاس وَزيد بن ثَابت وَابْن عمر أَنه لَا صدَاق لَهَا
وَقَالَ عبد الله بن مَسْعُود لَهَا صدَاق مثلهَا وَذكر قصَّة بروع
قَالَ أَبُو جَعْفَر وَشَرطه لنفي الصَدَاق لَا يبطل العقد إِذا كَانَ العقد غير مفتقر بل العقد غير قَائِم بِنَفسِهِ غير مضمن بِهِ
وَقد اتَّفقُوا أَنه إِذا دخل لم يفرق بَينهمَا فَقبل الدُّخُول مثله
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.