أَو من أهل الْكُوفَة أَو كَذَا لزمَه قَالَ الْحسن لَا نعلم أحدا مُنْذُ وضعت الْكُوفَة أفتى بِغَيْر هَذَا
قَالَ وَقَالَ اللَّيْث فِيمَا حَضرته يلْزمه فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يلْزمه من ذَلِك شَيْء لَا إذاخص وَلَا إِذا عَم
قَالَ أَبُو جَعْفَر روى عَن عمر بن الْخطاب فِيمَن قَالَ إِن نكحت فُلَانَة فَهِيَ عَليّ كَظهر أُمِّي إِن تزَوجهَا فَهُوَ مظَاهر
وَقد روى أَبُو عوَانَة عَن مُحَمَّد بن قيس عَن إِبْرَاهِيم أَو الْأسود عَن عبد الله إِذا قَالَ إِن تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق فَهُوَ كَمَا قَالَ
وروى عَن ابْن عَبَّاس فِي رجل قَالَ إِن تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق أَنه لَيْسَ بِشَيْء
وَقَالَ الزُّهْرِيّ فِيمَا روى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا طَلَاق قبل النِّكَاح إِنَّمَا هُوَ أَن يذكر الرجل امْرَأَة فَيُقَال تزَوجهَا فَيَقُول هِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء فَأَما من قَالَ إِن تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فَإِنَّمَا طَلقهَا حِين تزَوجهَا وَكَذَلِكَ فِي الْحُرِّيَّة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.