فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ (١)}، فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ (٢) الدِّيَةَ (٣) فِي الْعَمْدِ، {فَاتِّبَاعٌ (٤) بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}، يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ (٥) وَيُؤَدِّي (٦) بِإِحْسَانٍ (٧)، {ذَلِكَ (٨) تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} مِمَّا كُتِبَ (٩) عَلَى مَنْ كَانَ
"بِالْمَعْرُوفِ" في نـ: "المَعْرُوف".
===
على الآخر، كذا في "المظهري" (١/ ١٧٩). قال القسطلاني (١٠/ ٤١): وإنما منع مالك والشافعي قتلَ الحر بالعبد لحديث: "لا يُقْتَلُ حُرٌّ بعبد"، وقال الحنفية: آية البقرة منسوخة بآية المائدة: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية [المائدة: ٤٥]، فالقصاص ثابت بين العبد والحر والذكر والأنثى، ويستدلون بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم".
(١) من الجناية، "مظهري" (١/ ١٨٤).
(٢) الولي، "قس" (١٠/ ٤٢).
(٣) من المعفو عنه.
(٤) قوله: ({فَاتِّبَاعٌ}) أي: فليكن من ولي المقتول اتباع، أو فالأمر لوليه اتباع " {بِالْمَعْرُوفِ} "، فلا يعنف، " {وَ} "على القاتل " {أَدَاءٌ إِلَيْهِ} " أي: إلى ولي المقتول " {بِإِحْسَانٍ} " أي: بلا مطل وبخس، "بيضاوي" (١/ ١٠٣) و"مظهري" (١/ ١٨٤).
(٥) أي: يطلب ولي المقتول الدية بالمعروف، "قس" (١٠/ ٤٢).
(٦) أي: المعفو عنه الدية، "قس" (١٠/ ٤٢).
(٧) من غير مطلٍ ولا بخس.
(٨) أي: الحكم المذكور من العفو والدية، "قس" (١٠/ ٤٢).
(٩) لأن أهل التوراة كتب عليهم القصاص فقط، وعلى أهل الإنجيل العفو فقط، وخيرت هذه الأمة بين القصاص والدية والعفو تيسيرًا عليهم وتوسعةً، "قس" (١٠/ ٤٢).