(١) عمدة القاري ١٢ / ٢٧٨، وشرح النووي لمسلم ١٢ / ٢٩ وعون المعبود ٢ / ٣٤٤ (٢) أخرجه البخاري في النفقات، ومسلم في القضاء. (٣) الأموال لأبي عبيد ص ٤٥٧، طبع مطبعة حجازي بمصر، ومصنف ابن أبي شيبة ١ / ١٣٥ ب مخطوط طوب قبولاي - إسطنبول. (٤) لا توعي أي لا تخزني، وأصله من أوعى الشيء إذا جعله في الوعاء.