(١) الجمل على شرح المنهج ٣ / ٣٨٢ - ٣٨٣، والوجيز ١ / ١٨٤ و١٨٩، والقليوبي ٢ / ٣٢٧، وشرح الروض ٢ / ٢٣٩ وفيه ٢ / ٢٤٠، ٢٦٣ وغيره طريقة بيان ما انتفى فيه الغرر من المجهول جهالة يسيرة كالإبراء من درهم لعشرة وبعض الكنايات الأخرى. . وهي طرق لا تختص بالإبراء بل هي في الأصل للإقرار والطلاق. (٢) الفروع ٤ / ٩٣، وكشاف القناع ٤ / ٢٥٦