(١) الالتزامات للحطاب (كما في فتح العلي المالك ١ / ٣٢٢) (٢) حديث " لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك " رواه أبو داود والحاكم بلفظ " لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك ". رواه ابن ماجه عن المسور بن مخرمة بلفظ " لا طلاق قبل النكاح ولا عتاق قبل ملك ". قال ابن حجر: سنده حسن. وله طرق أخرى (تلخيص الحبير ٣ / ٢١٠) . (فيض القدير ٦ / ٤٣٢) (٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ٤١٠ ط عيسى الحلبي، والفتاوى الكبرى لابن حجر ٣ / ٨٢، والقليوبي ٢ / ٢١١ و٣ / ٢٨٢، والشرواني على التحفة ٧ / ٣٩٧، والفروع ٤ / ١٩٥، وكشاف القناع ٤ / ٢٥٦