(١) الوجيز ٢ / ٣٦١ وفيه " لا معنى للإبراء في الدعوى "، وتبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٧٢، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٥٦٦، ٤ / ٤٧٤، وشرح الروض ٢ / ١٤٠ " لو قال أبرأتك من الدعوى لم يبرأ وله العود إليها "، والمغني ٩ / ٨٨ ط الرياض " لا يسقط الحق إلا في الدعوى المقامة وله أن يستأنف الدعوى " (٢) المجلة العدلية المادة ١٥٦٥ (٣) الدسوقي ٣ / ٤١١، إعلام الأعلام ١٠٥ (٤) تنقيح الأحكام للشرنبلالي مما لخصه عنه ابن عابدين في إعلام الأعلام ٢ / ١٠١ و١٠٩ من مجموعة رسائله.