(١) أبو داود ٢ / ١٧١ والترمذي (باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم) ٣ / ٢٠٣، ٢٠٤، والنسائي (باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال ٥ / ١٨٦، ١٨٧) وقوله " أو يصد لكم " في نسخة أبي داود والترمذي. وفي مختصر المنذري لأبي داود وعند النسائي " أو يصاد " بإثبات الألف. قال النووي في المجموع ٧ / ٣٠٥ " هكذا الرواية فيه يصاد " بالألف، وهو جائز على لغة، ومنه قوله تعالى: " أنه من يتقي ويصبر " على قراءة من قرأ بالياء. (٢) في المستدرك: على شرط الشيخين ١ / ٤٥٢ ووافقه الذهبي. (٣) المجموع ٧ / ٣٠٤، ٣٠٥ (٤) كما في رواية البخاري ٩ / ٥٤٧