(١) الوبيص: البريق واللمعان. (٢) البخاري (باب الطيب عند الإحرام) ٢ / ١٣٦ - ١٣٧، ومسلم ٤ / ١٠ - ١١، وأبو داود ٢ / ١٤٤ - ١٤٥، والنسائي ٥ / ١٣٦ - ١٤١ وابن ماجه ص ٩٧٦، وأخرج الترمذي الحديث الأول فقط (باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة) ٣ / ٢٥٩ (٣) كما بينه قي المجمع ٧ / ٢٢٠، ٢٢١ وأقره في نهاية المحتاج ٢ / ٣٩٩ (٤) وأما قول اللباب وشرحه ص ٦٨ " والأولى أن لا يطيب ثيابه. . . " فخلاف ما هو مقرر في مراجع المذهب الحنفي، وفي باقي كلامه قلق يعرف من مراجعته.