٢٠ - بَابٌ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (١).
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﵉: يَعْنِي: مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.
وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٢) يَعْنِي: مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.
• [٥٠٨٨] حدثنا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ (٣) أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ (١) قَالَ (٤): الْيتِيمَةُ تَكُونُ (٥) عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَليُّهَا فَيتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا (٦) طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.
٢١ - بَابٌ ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (٧) وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (٨) مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
• [٥٠٨٩] حدثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
(١) [النساء: ٣].(٢) [فاطر: ١].(٣) لأبي ذر وعليه صح: "فَإِنْ خِفْتُمْ".(٤) عليه صح. وعند أبي ذر وعليه صح: "قالت".(٥) عليه صح، وليس عند أبي ذر.(٦) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "مَنْ طَابَ".* [٥٠٨٨] [التحفة: خ ١٧٠٧٦](٧) [النساء: ٢٣].(٨) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "الرَّضَاعِ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.